السيد محسن الحكيم

65

مستمسك العروة

العود ، بدعوى : عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود ( 1 ) . ( مسألة 42 ) إذا كان السفر لغاية ، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم ، منضما إلى الغرض الأول ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة ، لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ( 2 ) .